فصل 
وأما من قال يسأل عما أراد  من ظهار أو طلاق رجعي أو محرم أو يمين فيكون ما أراد من ذلك ، فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة ، بل هو محتمل للطلاق والظهار والإيلاء ، فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له وصرفه إليه بنيته ، فينصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه ، وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك عتقت وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة واليمين من الأمة  لزمه ما نواه ، قالوا : وأما إذا نوى تحريم عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين اتباعا لظاهر القرآن وحديث  ابن عباس  الذي رواه  مسلم  في " صحيحه " : ( إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وتلا :  [ ص: 283 ]  ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   )  ) وهذا يشبه ما قاله مجاهد  في الظهار ، إنه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة الظهار ، وهو في الحقيقة قول  الشافعي  رحمه الله ، فإنه يوجب الكفارة ، إذا لم يطلق عقيبه على الفور . 
قالوا : ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار ، فإن أراد الإخبار فقد استعمله فيما هو صالح له فيقبل منه . وإن أراد الإنشاء سئل عن السبب الذي حرمها به . فإن قال : أردت ثلاثا أو واحدة أو اثنتين قبل منه لصلاحية اللفظ له ، واقترانه بنيته ، وإن نوى الظهار كان كذلك ؛ لأنه صرح بموجب الظهار ؛ لأن قوله : أنت علي كظهر أمي موجبه التحريم ، فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم ، كان ظهارا ، واحتماله للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بها ، وإن أراد تحريمها مطلقا فهو يمين مكفرة ؛ لأنه امتناع منها بالتحريم ، فهو كامتناعه منها باليمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					