فصل
ومنها : أن ، ولا تتضاعف ، بل هي [ ص: 310 ] بحالها كفارة واحدة ، كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ، قال الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير الصلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء عن ، فقالوا : كفارة واحدة . قال : وهم المظاهر يجامع قبل أن يكفر الحسن ، ، وابن سيرين ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة . قال : والعاشر أراه نافعا ، وهذا قول الأئمة الأربعة . وصح عن ، ابن عمر ، أن عليه كفارتين ، وذكر وعمرو بن العاص ، عن سعيد بن منصور الحسن ، وإبراهيم ، في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثلاث كفارات ، وذكر عن الزهري ، وسعيد بن جبير وأبي يوسف أن الكفارة تسقط ، ووجه هذا أنه فات وقتها ، ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة ، كالصلاة ، والصيام ، وسائر العبادات ، ووجه وجوب الكفارتين ، أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود ، والثانية للوطء المحرم كالوطء في نهار رمضان ، وكوطء المحرم ، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه ، إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال ، والله أعلم .