فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ) فيه دليل على أن أنت أحق به ما لم تنكحي ، وقد اختلف الفقهاء ، هل هي للحاضن أم عليه ؟ على قولين في مذهب الحضانة حق [ ص: 404 ] للأم أحمد ومالك ، وينبني عليهما : هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها ؟ على قولين . وأنه لا يجب عليه إن قلنا : الحق له ، وإن قلنا : الحق عليه ، وجب خدمته مجانا . وإن كان الحاضن فقيرا ، فله الأجرة على القولين . خدمة الولد أيام حضانته إلا بالأجرة
وإذا وقلنا : الحق لها ، لزمت الهبة ولم ترجع فيها ، وإن قلنا : الحق عليها ، فلها العود إلى طلبها . وهبت الحضانة للأب
والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم في أحد القولين - أن الهبة في الحضانة قد وجد سببها ، فصار بمنزلة ما قد وجد ، وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرا ألزمت الهبة ، ولم ترجع فيها . هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم ، والصحيح أن الحضانة حق لها ، وعليها إذا احتاج الطفل إليها ، ولم يوجد غيرها ، وإن اتفقت هي ، وولي الطفل على نقلها إليه جاز ، والمقصود أن في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ) دليلا على أن الحضانة حق لها . أنت أحق به