[ ص: 406 ] فصل
وقوله : ( ) اختلف فيه ، هل المراد به مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟ وفي ذلك وجهان . أحدهما : أن بمجرد العقد تزول حضانتها ، وهو قول ما لم تنكحي الشافعي ؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ، ويملك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها لا تزول إلا بالدخول ، وهو قول وأبي حنيفة مالك ، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة ، والحديث يحتمل الأمرين ، والأشبه ؛ لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول ، وأخذها حينئذ في أسبابه ، وهذا قول الجمهور . سقوط حضانتها بالعقد