قال أصحاب الحولين : قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 233 ] ، قالوا : فجعل تمام الرضاعة حولين ، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما ، فلا يتعلق به التحريم . قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقصر الرضاعة المحرمة عليها . قالوا : وهذه مدة الثدي الذي قال فيها :
لا رضاع إلا ما كان في الثدي ، أي في زمن الثدي ، وهذه لغة معروفة عند العرب ، فإن العرب يقولون : فلان مات في الثدي ، أي في زمن الرضاع قبل الفطام ، ومنه الحديث المشهور :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003568إن إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة تتم رضاعه . يعني
إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه . قالوا : وأكد ذلك بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003569لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام ، فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم ، ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة .
[ ص: 516 ] قالوا : وأصرح من هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003570لا رضاع إلا ما كان في الحولين .
قالوا : وأكده أيضا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003571لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ، ورضاع الكبير لا ينبت لحما ، ولا ينشز عظما .
قالوا : ولو كان
nindex.php?page=treesubj&link=12879رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - وقد تغير وجهه ، وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا : - " انظرن من إخوانكن " فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير ، ولما كره ذلك وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003572انظرن من إخوانكن ثم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003573فإنما الرضاعة من المجاعة وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة ، فلا ينشر الحرمة ، فلا يكون أخا .
قالوا : وأما حديث
سهلة في رضاع
سالم ، فهذا كان في أول الهجرة ؛ لأن قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم ) [ الأحزاب : 5 ] ، وهي نزلت في أول الهجرة .
وأما أحاديث اشتراط الصغر ، وأن يكون في الثدي قبل الفطام ، فهي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إنما قدم
المدينة قبل الفتح ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح
خيبر بلا شك ، كلاهما قدم
المدينة بعد قصة
سالم في رضاعه من امرأة
أبي حذيفة .
قَالَ أَصْحَابُ الْحَوْلَيْنِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) [ الْبَقَرَةِ : 233 ] ، قَالُوا : فَجَعَلَ تَمَامَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِمَا بَعْدَهُمَا ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ . قَالُوا : وَهَذِهِ الْمُدَّةُ هِيَ مُدَّةُ الْمَجَاعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَصَرَ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ عَلَيْهَا . قَالُوا : وَهَذِهِ مُدَّةُ الثَّدْيِ الَّذِي قَالَ فِيهَا :
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الثَّدْيِ ، أَيْ فِي زَمَنِ الثَّدْيِ ، وَهَذِهِ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ ، فَإِنَّ الْعَرَبَ يَقُولُونَ : فُلَانٌ مَاتَ فِي الثَّدْيِ ، أَيْ فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003568إِنَّ إبراهيم مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ تُتِمُّ رَضَاعَهُ . يَعْنِي
إبراهيم ابْنَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ . قَالُوا : وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003569لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ لِلرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَضَاعَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ عَارٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ .
[ ص: 516 ] قَالُوا : وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003570لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .
قَالُوا : وَأَكَّدَهُ أَيْضًا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003571لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ، وَرَضَاعُ الْكَبِيرِ لَا يُنْبِتُ لَحْمًا ، وَلَا يُنْشِزُ عَظْمًا .
قَالُوا : وَلَوْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=12879رَضَاعُ الْكَبِيرِ مُحَرِّمًا لَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - وَقَدْ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، وَكَرِهَ دُخُولَ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَلَيْهَا لَمَّا رَآهُ كَبِيرًا : - " انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنُّ " فَلَوْ حَرَّمَ رَضَاعُ الْكَبِيرِ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّغِيرِ ، وَلَمَا كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003572انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003573فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَتَحْتَ هَذَا مِنَ الْمَعْنَى خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ارْتَضَعَ فِي غَيْرِ زَمَنِ الرَّضَاعِ وَهُوَ زَمَنُ الْمَجَاعَةِ ، فَلَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ ، فَلَا يَكُونُ أَخًا .
قَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ
سهلة فِي رَضَاعِ
سالم ، فَهَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ ؛ لِأَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ عَقِيبَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) [ الْأَحْزَابِ : 5 ] ، وَهِيَ نَزَلَتْ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ .
وَأَمَّا أَحَادِيثُ اشْتِرَاطِ الصِّغَرِ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ ، فَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَدِمَ
الْمَدِينَةَ قَبْلَ الْفَتْحِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا أَسْلَمَ عَامَ فَتْحِ
خَيْبَرَ بِلَا شَكٍّ ، كِلَاهُمَا قَدِمَ
الْمَدِينَةَ بَعْدَ قِصَّةِ
سالم فِي رَضَاعِهِ مِنَ امْرَأَةِ
أبي حذيفة .