عدة . قلت : كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس أنه فسر قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) بالسبايا ، ثم قال : أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . قال فأما حديث ( فجعل الاستبراء عدة رضي الله عنها : أمرت عائشة أن تعتد ثلاث حيض بريرة ) فحديث منكر ؛ فإن مذهب رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار . قلت : ومن جعل أن عائشة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة ؛ لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء ، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه . عدة المختلعة
أحدها : أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه .
الثاني : أن ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ . أبا ثور
الثالث : أن بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد ، أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه ، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة ، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا وهما روايتان عن أحمد . الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها