الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
عدة . قلت : كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس أنه فسر قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) بالسبايا ، ثم قال : أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فجعل الاستبراء عدة . قال فأما حديث ( عائشة رضي الله عنها : أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض ) فحديث منكر ؛ فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار . قلت : ومن جعل أن عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة ؛ لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء ، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه .

أحدها : أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه .

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ .

الثالث : أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد ، أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه ، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة ، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا وهما روايتان عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية