ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=12783حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء
ثبت في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003652أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك [ ص: 632 ] ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ) [ النساء 24 ] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن .
وفي " صحيحه " أيضا : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003653أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال " لعله يريد أن يلم بها " . فقالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ) .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=143عرباض بن سارية (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003654أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم nindex.php?page=treesubj&link=12827_12823وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن )
وفي " المسند " و " سنن
أبي داود " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا
أوطاس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003655لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003656من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن .
ولأبي داود من حديثه أيضا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003657لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن [ ص: 633 ] يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ) .
ولأحمد : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003658من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض ) . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003659إذا وهبت الوليدة التي توطأ ، أو بيعت ، أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء ) .
وذكر
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
عمرو بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003660أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه : لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض ) .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003661أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ، ولا على غير حامل حتى تحيض ) .
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=12783حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
ثَبَتَ فِي " صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003652أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ [ ص: 632 ] ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ) [ النِّسَاءِ 24 ] أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا : مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003653أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةِ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ " لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا " . فَقَالُوا : نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ) .
وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=143عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003654أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=12827_12823وَطْءَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ )
وَفِي " الْمُسْنَدِ " وَ " سُنَنِ
أبي داود " : مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا
أَوْطَاسٍ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003655لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ) .
وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=15904رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003656مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ ) . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
ولأبي داود مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003657لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ [ ص: 633 ] يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ) .
ولأحمد : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003658مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَنْكِحَنَّ ثَيِّبًا مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ ) . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003659إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ ) .
وَذَكَرَ
عبد الرزاق ، عَنْ
معمر ، عَنْ
عمرو بن مسلم ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُوسٍ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003660أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ : لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ ) .
وَذُكِرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
زكريا ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ قَالَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003661أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا يَوْمِ أَوْطَاسٍ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ ) .