ووجه الاستدلال به ، أن إجماعا ، فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه ، وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملا بعموم الخبر ، قالوا : وروى طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره في ( صحيحه ) من حديث مسلم أيضا : ( ابن عمر ) ، وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضا ، فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء . مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
فلو كان ما تراه من الدم حيضا ، لكان لها حالان ، حال طهر ، وحال حيض ، ولم يجز طلاقها في حال حيضها ، فإنه يكون بدعة قالوا : وقد روى أحمد في ( مسنده ) من حديث رويفع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ) لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره ، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها
فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحمل . قالوا : وقد روي عن علي أنه قال : ( إن الله رفع الحيض عن الحبلى ، وجعل الدم مما تغيض الأرحام ) .
وقال - رضي الله عنه - : ( ابن عباس إن الله رفع الحيض عن الحبلى ، وجعل الدم رزقا للولد ) . رواهما . أبو حفص بن شاهين
[ ص: 651 ] قالوا : وروى الأثرم ، بإسنادهما ، ( والدارقطني - رضي الله عنها - في عائشة ، فقالت : الحامل لا تحيض ، وتغتسل ، وتصلي . الحامل ترى الدم ) عن
وقولها : وتغتسل ، بطريق الندب لكونها مستحاضة ، قالوا : ولا يعرف عن غيرهم خلافهم ، لكن قد ثبت عنها أنها قالت : الحامل لا تصلي . وهذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة باليومين ونحوهما ، وأنه نفاس جمعا بين قوليها ، قالوا : ولأنه دم لا تنقضي به العدة ، فلم يكن حيضا كالاستحاضة . عائشة
وحديث - رضي الله عنها - يدل على أن الحائض قد تحبل ، ونحن نقول بذلك ، لكنه يقطع حيضها ويرفعه . قالوا : ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا غذاء للولد ، فالخارج وقت الحمل يكون غيره فهو دم فساد . عائشة