فصل
وإن كانت مسبية ، ففي جواز قولان للفقهاء ، وهما روايتان عن أحمد - رحمه الله - . الاستمتاع بغير الوطء
[ ص: 657 ] إحداهما : أنها كغير المسبية ، فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، لأنه قال : ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها .
والثانية : لا يحرم ، وهو قول - رضي الله عنه - ، والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبي ، أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولد ، بل هي مملوكة له على كل حال ، بخلاف غيرها كما تقدم والله أعلم . ابن عمر
فإن قيل : فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع ، أو من حين القبض ؟
قيل : فيه قولان ، وهما وجهان في مذهب أحمد - رحمه الله - . أحدهما : من حين البيع ؛ لأن الملك ينتقل به . والثاني : من حين القبض ؛ لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره ، ولا يحصل ذلك مع كونها في يده ، وهذا على أصل الشافعي وأحمد . أما على أصل مالك ، فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في المواضع التي تقدمت . فإن قيل : فإن كان في البيع خيار ، فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء ؟
قيل : هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار ، فمن قال : ينتقل ، فابتداء المدة عنده من حين البيع ، ومن قال لا ينتقل فابتداؤها عنده من حين انقطاع الخيار .
فإن قيل : فما تقولون لو كان الخيار خيار عيب ؟ قيل : ابتداء المدة من حين البيع قولا واحدا ؛ لأن خيار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف ، والله أعلم .