ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة .
في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
) وفي " الصحيحين " عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ) زاد مسلم : ( أما الملامسة : فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر ) .
وفي " الصحيحين " عن أبي سعيد قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع .
والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ) .


