[ ص: 298 ] فصل
في
nindex.php?page=treesubj&link=32605_32830_23841هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب
كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما ، وهي التي قال فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000403حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ) . فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا ، ولما
nindex.php?page=treesubj&link=1104_25891فاتته الركعتان بعد الظهر ، قضاهما بعد العصر ، وداوم عليهما ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته ،
nindex.php?page=treesubj&link=25891وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته ، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي ، فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى .
وكان
nindex.php?page=treesubj&link=1101يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا كما في "صحيح البخاري" عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000404كان لا يدع أربعا قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة ) .
فإما أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا ، وإذا صلى في المسجد ، صلى ركعتين ، وهذا أظهر ، وإما أن يقال : كان يفعل هذا ، ويفعل هذا ، فحكى كل من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ما شاهده ، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما .
وقد يقال : إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر ، بل هي صلاة مستقلة كان
[ ص: 299 ] يصليها بعد الزوال ، كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000405أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس ، وقال : ( إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح )
وفي السنن أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000406كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000407كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر ، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر ) . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000408كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر ، وبعدها ركعتين ) .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000409كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي أربعا قبل الظهر ، يطيل فيهن القيام ، ويحسن فيهن الركوع والسجود ) فهذه - والله أعلم - هي الأربع التي أرادت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان لا يدعهن .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1101سنة الظهر ، فالركعتان اللتان قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان ،
nindex.php?page=treesubj&link=25889والفجر مع كونها ركعتين ، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون ، ومع هذا سنتها ركعتان ، وعلى هذا ، فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ، ويقول : إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل . وسر هذا-
[ ص: 300 ] والله أعلم- أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل ، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل ، فهما وقتا قرب ورحمة ، هذا تفتح فيه أبواب السماء ، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" من حديث
أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000410من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ، بني له بهن بيت في الجنة ) . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي فيه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000411أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : (
وركعتين قبل العصر ) بدل (
وركعتين بعد العشاء ) وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ترفعه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000414من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة ، بنى الله له بيتا في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر ) . وذكر أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000415ركعتين قبل الفجر ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين أظنه قال : قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب أظنه قال : وركعتين بعد العشاء الآخرة )
وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام
[ ص: 301 ] بعض الرواة مدرجا في الحديث ، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، والله أعلم .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1107الأربع قبل العصر ، فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث
عاصم بن ضمرة عن
علي . . . الحديث الطويل ، أنه صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000416كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة ، يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر أربع ركعات ، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات ، وبعد الظهر ركعتين ، وقبل العصر أربع ركعات ) . وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000417كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر ، صلى ركعتين ، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر ، صلى أربعا ، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا ، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين )
وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ، ويقول : إنه موضوع . ويذكر عن
أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره . وقد روى
أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000418رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) . وقد اختلف في هذا الحديث ، فصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وعلله غيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد الطيالسي عن حديث
محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000418رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) . فقال : دع ذا . فقلت : إن
أبا داود قد رواه ، فقال : قال
أبو الوليد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن [ ص: 302 ] عمر يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000419حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة ) . فلو كان هذا لعده . قال أبي : كان يقول : "حفظت ثنتي عشرة ركعة" . وهذا ليس بعلة أصلا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يخبر عن غير ذلك ، فلا تنافي بين الحديثين البتة .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1111_1109الركعتان قبل المغرب ، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما ، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما ، وكان يراهم يصلونهما ، فلم يأمرهم ولم ينههم ، وفي "الصحيحين" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله المزني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000420صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) . قال في الثالثة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000421لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة ) .
وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين ، أنهما مستحبتان مندوب إليهما ، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب .
وكان يصلي عامة السنن ، والتطوع الذي لا سبب له في بيته ، لا سيما
nindex.php?page=treesubj&link=32832سنة المغرب ، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
حنبل : السنة أن
nindex.php?page=treesubj&link=23455_32832_1109يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته ، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : لقد رأيت الناس في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، إذا انصرفوا من المغرب ، انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد ، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى
[ ص: 303 ] أهليهم . انتهى كلامه .
فإن صلى الركعتين في المسجد ، فهل يجزئ عنه ، وتقع موقعها؟ اختلف قوله ، فروى عنه ابنه
عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال : لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه . فقال : ما أحسن ما قال هذا الرجل ، وما أجود ما انتزع . قال
أبو حفص : ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت .
وقال
المروزي : من
nindex.php?page=treesubj&link=23455_1109صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا ، قال : ما أعرف هذا ، قلت له : يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000422اجعلوها في بيوتكم ) قال
أبو حفص : ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت ، وترك المسجد أجزأه ، فكذلك السنة . انتهى كلامه . وليس هذا وجهه عند
أحمد رحمه الله ، وإنما وجهه أن
nindex.php?page=treesubj&link=23455السنن لا يشترط لها مكان معين ، ولا جماعة ، فيجوز فعلها في البيت والمسجد ، والله أعلم .
وفي سنة المغرب سنتان ، إحداهما : أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام ، قال
أحمد رحمه الله في رواية
الميموني والمروزي : يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام .
وقال
الحسن بن محمد : رأيت
أحمد إذا سلم من صلاة المغرب ، قام ولم يتكلم ، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار ، قال
أبو حفص : ووجهه قول
مكحول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000423من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم ، رفعت صلاته في عليين )
[ ص: 304 ] ولأنه يتصل النفل بالفرض ، انتهى كلامه .
والسنة الثانية : أن تفعل في البيت ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000424أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل ، فصلى فيه المغرب ، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها . فقال : ( هذه صلاة البيوت ) . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وقال فيها : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000425اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم )
والمقصود ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=32605_23455هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فعل عامة السنن والتطوع في بيته . كما في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000426حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح )
وفي "صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000427كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء ، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ) . وكذلك المحفوظ عنه في
[ ص: 305 ] سنة الفجر ، إنما كان يصليها في بيته كما قالت
حفصة . وفي " الصحيحين" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000428كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته ) . وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها ، عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى ، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000429أيها الناس صلوا في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن ، والتطوع في البيت إلا لعارض ، كما أن هديه كان
nindex.php?page=treesubj&link=1614فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر ، أو مرض ، أو غيره مما يمنعه من المسجد ، وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا ،
nindex.php?page=treesubj&link=1807_1240وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما ، ولذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000430سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما ، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين ، وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون ، إلا أنهم لم يصلوا السنة ، لكن قد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر ، فقال : ( لو كنت مسبحا لأتممت ) وهذا من فقهه رضي الله عنه ، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها ،
[ ص: 306 ] فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها ، لكان الإتمام أولى به .
وقد اختلف الفقهاء : أي الصلاتين آكد سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين : ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في
nindex.php?page=treesubj&link=1232وجوب الوتر ، فقد اختلفوا أيضا في
nindex.php?page=treesubj&link=1091_1098وجوب سنة الفجر ، وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل ، والوتر خاتمته . ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=1093_1237يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل ، وتوحيد المعرفة والإرادة ، وتوحيد الاعتقاد والقصد ، انتهى .
فسورة (
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ) : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة ، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه ، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه ، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية ، وغناه وأحديته ، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير ، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ، ونفي كل نقص عنه ، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله ، ونفي مطلق الشريك عنه ، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء ، والإنشاء ثلاثة : أمر ، ونهي ، وإباحة .
والخبر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه ، وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة (
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ) الخبر عنه ، وعن أسمائه ، وصفاته ، فعدلت ثلث القرآن ، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي ، كما خلصت سورة (
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل ياأيها الكافرون ) من الشرك العملي الإرادي القصدي . ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه ، والحاكم عليه ومنزله منازله ، كانت
nindex.php?page=treesubj&link=28882_28892سورة ( nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن .
والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر ، و
nindex.php?page=treesubj&link=28882_28892 ( nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل ياأيها الكافرون ) تعدل ربع القرآن ، والحديث بذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله
[ ص: 307 ] عنهما يرفعه
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000431 ( nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إذا زلزلت ) تعدل نصف القرآن و ( nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ، و ( nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل ياأيها الكافرون ) ، تعدل ربع القرآن " . رواه
الحاكم في "المستدرك" وقال : صحيح الإسناد .
ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها ، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه ، لما لها فيه من نيل الأغراض ، وإزالته وقلعه منها أصعب ، وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته ، لأن هذا يزول بالعلم والحجة ، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه ، بخلاف شرك الإرادة والقصد ، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه ، واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه ، فجاء من التأكيد والتكرار في سورة (
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل ياأيها الكافرون ) المتضمنة لإزالة الشرك العملي ، ما لم يجئ مثله في سورة (
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ) ، ولما كان القرآن شطرين : شطرا في الدنيا وأحكامها ، ومتعلقاتها ، والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها ، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها ، وكانت سورة (
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إذا زلزلت ) قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر ، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها ، كانت تعدل نصف القرآن ، فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا - والله أعلم - ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف
[ ص: 308 ] ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد ، كان يفتتح بهما عمل النهار ، ويختمه بهما ، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد .
[ ص: 298 ] فَصْلٌ
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=32605_32830_23841هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ
كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَافِظُ عَلَى عَشْرِ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ دَائِمًا ، وَهِيَ الَّتِي قَالَ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000403حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ) . فَهَذِهِ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهَا فِي الْحَضَرِ أَبَدًا ، وَلَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1104_25891فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، قَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِمَا ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25891وَقَضَاءُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَامٌّ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ ، وَأَمَّا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ ، فَمُخْتَصٌّ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي ذِكْرِ خَصَائِصِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=1101يُصَلِّي أَحْيَانًا قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كَمَا فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000404كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ) .
فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا أَظْهَرُ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ : كَانَ يَفْعَلُ هَذَا ، وَيَفْعَلُ هَذَا ، فَحَكَى كُلٌّ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ مَا شَاهَدَهُ ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ لَا مَطْعَنَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَ لَمْ تَكُنْ سُنَّةَ الظُّهْرِ ، بَلْ هِيَ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَانَ
[ ص: 299 ] يُصَلِّيهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ، كَمَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4814عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000405أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَقَالَ : ( إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ )
وَفِي السُّنَنِ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000406كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا )
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000407كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ) . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000408كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ) .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000409كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ) فَهَذِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - هِيَ الْأَرْبَعُ الَّتِي أَرَادَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُنَّ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1101سُنَّةُ الظُّهْرِ ، فَالرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ سُنَّتُهَا رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25889وَالْفَجْرُ مَعَ كَوْنِهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالنَّاسُ فِي وَقْتِهَا أَفْرَغُ مَا يَكُونُونَ ، وَمَعَ هَذَا سُنَّتُهَا رَكْعَتَانِ ، وَعَلَى هَذَا ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَرْبَعُ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ وِرْدًا مُسْتَقِلًّا سَبَبُهُ انْتِصَافُ النَّهَارِ وَزَوَالُ الشَّمْسِ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ . وَسِرُّ هَذَا-
[ ص: 300 ] وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ انْتِصَافَ النَّهَارِ مُقَابِلٌ لِانْتِصَافِ اللَّيْلِ ، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَيَحْصُلُ النُّزُولُ الْإِلَهِيُّ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ ، فَهُمَا وَقْتَا قُرْبٍ وَرَحْمَةٍ ، هَذَا تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَهَذَا يَنْزِلُ فِيهِ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فِي "صَحِيحِهِ" مِنْ حَدِيثِ
أم حبيبة قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000410مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ) . وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ فِيهِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000411أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ) . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ : (
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ) بَدَلَ (
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ) وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تَرْفَعُهُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000414مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ) . وَذَكَرَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000415رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ أَظُنُّهُ قَالَ : قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَظُنُّهُ قَالَ : وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ )
وَهَذَا التَّفْسِيرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ
[ ص: 301 ] بَعْضِ الرُّوَاةِ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1107الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي فِعْلِهَا شَيْءٌ إِلَّا حَدِيثُ
عاصم بن ضمرة عَنْ
علي . . . الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000416كَانَ يُصَلِّي فِي النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا لِصَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ) . وَفِي لَفْظٍ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000417كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظَّهْرِ ، صَلَّى أَرْبَعًا ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ )
وَسَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13027شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَدْفَعُهُ جِدًّا ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ مَوْضُوعٌ . وَيُذْكَرُ عَنْ
أبي إسحاق الجوزجاني إِنْكَارُهُ . وَقَدْ رَوَى
أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000418رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ) . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ ، وَعَلَّلَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11928أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ حَدِيثِ
محمد بن مسلم بن المثنى عَنْ أَبِيهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000418رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ) . فَقَالَ : دَعْ ذَا . فَقُلْتُ : إِنَّ
أبا داود قَدْ رَوَاهُ ، فَقَالَ : قَالَ
أبو الوليد : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ [ ص: 302 ] عُمَرَ يَقُولُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000419حَفِظْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ) . فَلَوْ كَانَ هَذَا لَعَدَّهُ . قَالَ أَبِي : كَانَ يَقُولُ : "حَفِظْتُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً" . وَهَذَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ أَصْلًا ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا أَخْبَرَ بِمَا حَفِظَهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُخْبِرْ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الْبَتَّةَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1111_1109الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِمَا ، وَكَانَ يَرَاهُمْ يُصَلُّونَهُمَا ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ وَلَمْ يَنْهَهُمْ ، وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16453عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000420صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ) . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000421لِمَنْ شَاءَ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ) .
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّتَانِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِمَا ، وَلَيْسَتَا بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ كَسَائِرِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ .
وَكَانَ يُصَلِّي عَامَّةَ السُّنَنِ ، وَالتَّطَوُّعَ الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُ فِي بَيْتِهِ ، لَا سِيَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=32832سُنَّةُ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْبَتَّةَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
حنبل : السُّنَّةُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23455_32832_1109يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، كَذَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=256السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الْمَغْرِبِ ، انْصَرَفُوا جَمِيعًا حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ ، كَأَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى
[ ص: 303 ] أَهْلِيهِمُ . انْتَهَى كَلَامُهُ .
فَإِنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ ، وَتَقَعُ مَوْقِعَهَا؟ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ ، فَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ
عبد الله أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ مَا أَجْزَأَهُ . فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ هَذَا الرَّجُلُ ، وَمَا أَجْوَدَ مَا انْتَزَعَ . قَالَ
أبو حفص : وَوَجْهُهُ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ .
وَقَالَ
المروزي : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23455_1109صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ يَكُونُ عَاصِيًا ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ هَذَا ، قُلْتُ لَهُ : يُحْكَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ عَاصٍ . قَالَ : لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000422اجْعَلُوهَا فِي بُيُوتِكُمْ ) قَالَ
أبو حفص : وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْفَرْضَ فِي الْبَيْتِ ، وَتَرَكَ الْمَسْجِدَ أَجْزَأَهُ ، فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَلَيْسَ هَذَا وَجْهَهُ عِنْدَ
أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا وَجْهُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23455السُّنَنَ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا مَكَانٌ مُعَيَّنٌ ، وَلَا جَمَاعَةٌ ، فَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَفِي سُنَّةِ الْمَغْرِبِ سُنَّتَانِ ، إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ بِكَلَامٍ ، قَالَ
أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ
الميموني والمروزي : يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَكُونَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَهُمَا كَلَامٌ .
وَقَالَ
الحسن بن محمد : رَأَيْتُ
أحمد إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، قَامَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَلَمْ يَرْكَعْ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ ، قَالَ
أبو حفص : وَوَجْهُهُ قَوْلُ
مكحول : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000423مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيِّينَ )
[ ص: 304 ] وَلِأَنَّهُ يَتَّصِلُ النَّفْلُ بِالْفَرْضِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَالسُّنَّةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ تُفْعَلَ فِي الْبَيْتِ ، فَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000424أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا . فَقَالَ : ( هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ ) . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَقَالَ فِيهَا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000425ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ )
وَالْمَقْصُودُ ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=32605_23455هَدْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِعْلُ عَامَّةِ السُّنَنِ وَالتَّطَوُّعِ فِي بَيْتِهِ . كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000426حَفِظْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ )
وَفِي "صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000427كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) . وَكَذَلِكَ الْمَحْفُوظُ عَنْهُ فِي
[ ص: 305 ] سُنَّةِ الْفَجْرِ ، إِنَّمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهِ كَمَا قَالَتْ
حفصة . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ" عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000428كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ ) . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذِكْرِ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا وَالصَّلَاةِ قَبْلَهَا ، عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ فِي الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000429أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ) . وَكَانَ هَدْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ السُّنَنِ ، وَالتَّطَوُّعَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لِعَارِضٍ ، كَمَا أَنَّ هَدْيَهُ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=1614فِعْلَ الْفَرَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعَارِضٍ مِنْ سَفَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ تَعَاهُدُهُ وَمُحَافَظَتُهُ عَلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ أَشَدَّ مِنْ جَمِيعِ النَّوَافِلِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهَا هِيَ وَالْوِتْرَ سَفَرًا وَحَضَرًا ،
nindex.php?page=treesubj&link=1807_1240وَكَانَ فِي السَّفَرِ يُوَاظِبُ عَلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ أَشَدَّ مِنْ جَمِيعِ النَّوَافِلِ دُونَ سَائِرِ السُّنَنِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى سُنَّةً رَاتِبَةً غَيْرَهُمَا ، وَلِذَلِكَ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000430سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أبي بكر ، وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَكَانُوا لَا يَزِيدُونَ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُرَبِّعُونَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا السُّنَّةَ ، لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : ( لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ ) وَهَذَا مِنْ فِقْهِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَفَّفَ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ شَطْرَهَا ،
[ ص: 306 ] فَلَوْ شُرِعَ لَهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا ، لَكَانَ الْإِتْمَامُ أَوْلَى بِهِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ : أَيُّ الصَّلَاتَيْنِ آكَدُ سُنَّةُ الْفَجْرِ أَوِ الْوِتْرُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَلَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1232وُجُوبِ الْوِتْرِ ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1091_1098وُجُوبِ سُنَّةِ الْفَجْرِ ، وَسَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13027شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ : سُنَّةُ الْفَجْرِ تَجْرِي مَجْرَى بِدَايَةِ الْعَمَلِ ، وَالْوِتْرُ خَاتَمَتُهُ . وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=1093_1237يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ وَالْوِتْرَ بِسُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ وَهُمَا الْجَامِعَتَانِ لِتَوْحِيدِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، وَتَوْحِيدِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِرَادَةِ ، وَتَوْحِيدِ الِاعْتِقَادِ وَالْقَصْدِ ، انْتَهَى .
فَسُورَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) : مُتَضَمِّنَةٌ لِتَوْحِيدِ الِاعْتِقَادِ وَالْمَعْرِفَةِ ، وَمَا يَجِبُ إِثْبَاتُهُ لِلرَّبِّ تَعَالَى مِنَ الْأَحَدِيَّةِ الْمُنَافِيَةِ لِمُطْلَقِ الْمُشَارَكَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، وَالصَّمَدِيَّةِ الْمُثْبِتَةِ لَهُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي لَا يَلْحَقُهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الَّذِي هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الصَّمَدِيَّةِ ، وَغِنَاهُ وَأَحَدِيَّتِهِ ، وَنَفْيِ الْكُفْءِ الْمُتَضَمِّنِ لِنَفْيِ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالتَّنْظِيرِ ، فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ السُّورَةُ إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ لَهُ ، وَنَفْيَ كُلِّ نَقْصٍ عَنْهُ ، وَنَفْيَ إِثْبَاتِ شَبِيهٍ أَوْ مَثِيلٍ لَهُ فِي كَمَالِهِ ، وَنَفْيَ مُطْلَقِ الشَّرِيكِ عَنْهُ ، وَهَذِهِ الْأُصُولُ هِيَ مَجَامِعُ التَّوْحِيدِ الْعِلْمِيِّ الِاعْتِقَادِيِّ الَّذِي يُبَايِنُ صَاحِبُهُ جَمِيعَ فِرَقِ الضَّلَالِ وَالشِّرْكِ ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ مَدَارُهُ عَلَى الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ ، وَالْإِنْشَاءُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرٌ ، وَنَهْيٌ ، وَإِبَاحَةٌ .
وَالْخَبَرُ نَوْعَانِ : خَبَرٌ عَنِ الْخَالِقِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ ، وَخَبَرٌ عَنْ خَلْقِهِ . فَأَخْلَصَتْ سُورَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) الْخَبَرَ عَنْهُ ، وَعَنْ أَسْمَائِهِ ، وَصِفَاتِهِ ، فَعَدَلَتْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، وَخَلَّصَتْ قَارِئَهَا الْمُؤْمِنَ بِهَا مِنَ الشِّرْكِ الْعِلْمِيِّ ، كَمَا خَلَّصَتْ سُورَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) مِنَ الشِّرْكِ الْعَمَلِيِّ الْإِرَادِيِّ الْقَصْدِيِّ . وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَهُوَ إِمَامُهُ وَقَائِدُهُ وَسَائِقُهُ ، وَالْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَمُنْزِلُهُ مَنَازِلَهُ ، كَانَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=28882_28892سُورَةُ ( nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .
وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ تَكَادُ تَبْلُغُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ ، وَ
nindex.php?page=treesubj&link=28882_28892 ( nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ ، وَالْحَدِيثُ بِذَلِكَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
[ ص: 307 ] عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000431 ( nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إِذَا زُلْزِلَتِ ) تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ ( nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، وَ ( nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ " . رَوَاهُ
الحاكم فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .
وَلَمَّا كَانَ الشِّرْكُ الْعَمَلِيُّ الْإِرَادِيُّ أَغْلَبَ عَلَى النُّفُوسِ لِأَجْلِ مُتَابَعَتِهَا هَوَاهَا ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا تَرْتَكِبُهُ مَعَ عِلْمِهَا بِمَضَرَّتِهِ وَبُطْلَانِهِ ، لِمَا لَهَا فِيهِ مِنْ نَيْلِ الْأَغْرَاضِ ، وَإِزَالَتُهُ وَقَلْعُهُ مِنْهَا أَصْعَبُ ، وَأَشَدُّ مِنْ قَلْعِ الشِّرْكِ الْعِلْمِيِّ وَإِزَالَتِهِ ، لِأَنَّ هَذَا يَزُولُ بِالْعِلْمِ وَالْحُجَّةِ ، وَلَا يُمْكِنُ صَاحِبُهُ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ شِرْكِ الْإِرَادَةِ وَالْقَصْدِ ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَرْتَكِبُ مَا يَدُلُّهُ الْعِلْمُ عَلَى بُطْلَانِهِ وَضَرَرِهِ لِأَجْلِ غَلَبَةِ هَوَاهُ ، وَاسْتِيلَاءِ سُلْطَانِ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ عَلَى نَفْسِهِ ، فَجَاءَ مِنَ التَّأْكِيدِ وَالتَّكْرَارِ فِي سُورَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) الْمُتَضَمِّنَةِ لِإِزَالَةِ الشِّرْكِ الْعَمَلِيِّ ، مَا لَمْ يَجِئْ مِثْلُهُ فِي سُورَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ شَطْرَيْنِ : شَطْرًا فِي الدُّنْيَا وَأَحْكَامِهَا ، وَمُتَعَلَّقَاتِهَا ، وَالْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ فِيهَا مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ وَغَيْرِهَا ، وَشَطْرًا فِي الْآخِرَةِ وَمَا يَقَعُ فِيهَا ، وَكَانَتْ سُورَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إِذَا زُلْزِلَتِ ) قَدْ أُخْلِصَتْ مِنْ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا لِهَذَا الشَّطْرِ ، فَلَمْ يُذْكُرْ فِيهَا إِلَّا الْآخِرَةُ وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَحْوَالِ الْأَرْضِ وَسُكَّانِهَا ، كَانَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ ، فَأَحْرَى بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَلِهَذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
[ ص: 308 ] وَلِأَنَّهُمَا سُورَتَا الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ ، كَانَ يَفْتَتِحُ بِهِمَا عَمَلَ النَّهَارِ ، وَيَخْتِمُهُ بِهِمَا ، وَيَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْحَجِّ الَّذِي هُوَ شِعَارُ التَّوْحِيدِ .