فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية ، وأنه يفعل به كما فعل 
ثبت في " الصحيحين " : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها ، أي : حلي فأخذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين  . 
وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة  ، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل ، وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي  ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ، ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فاعفوا عنه ، بل قتله حتما ، وهذا مذهب مالك  ، واختيار  شيخ الإسلام ابن تيمية  ، ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد ، لم يصح ، فإن ناقض العهد  لا ترضخ رأسه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف . 
				
						
						
