فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه
روى الإمام أحمد وغيرهما : عن والنسائي البراء رضي الله عنه ، قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية ، فقال : . أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله
وذكر في " تاريخه " ، من حديث ابن أبي خيثمة ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، معاوية بن قرة . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخمس ماله : هذا حديث صحيح . يحيى بن معين
وفي " سنن " من حديث ابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس . من وقع على ذات محرم فاقتلوه
[ ص: 14 ] وذكر الجوزجاني ، أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف رضي الله عنه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " " . من تخطى حرم المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف
وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد ، في ، فقال : يقتل ، ويدخل ماله في بيت المال . رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم
وهذا القول هو الصحيح ، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال الشافعي ومالك : حده حد الزاني ، ثم قال وأبو حنيفة : إن وطئها بعقد ، عزر ، ولا حد عليه ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى . أبو حنيفة