فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن ، فلا شيء عليه اطلع في بيت رجل بغير إذنه ، فحذفه بحصاة أو عود ، ففقأ عينه
ثبت في " الصحيحين " من حديث رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح
وفي لفظ فيهما : . من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص
وفيهما : ، فذهب إلى القول بهذه الحكومة ، وإلى التي قبلها فقهاء الحديث ، منهم : أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه بمشقص ، وجعل يختله ليطعنه ، الإمام أحمد ، ولم يقل بها والشافعي أبو حنيفة ومالك .