[ ص: 45 ] فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق 
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . 
وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار   . 
وصح عنه أنه قال : اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد  رحمه الله . 
وقالت  عائشة  رضي الله عنها : لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ، ترس أو جحفة ، وكان كل منهما ذا ثمن  . 
وصح عنه أنه قال : لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده . فقيل : هذا حبل السفينة ، وبيضة الحديد ، وقيل : بل كل حبل وبيضة ، وقيل : هو إخبار بالواقع ، أي : إنه يسرق هذا ، فيكون سببا لقطع يده  [ ص: 46 ] بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه . قال  الأعمش   : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم . 
وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده  بقطع يدها . 
وقال أحمد   - رحمه الله - بهذه الحكومة ولا معارض لها . 
وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب ، والمختلس ، والخائن ، والمراد بالخائن : خائن الوديعة . 
وأما جاحد العارية ، فيدخل في اسم السارق شرعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة ، قطعها ، وقال : والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد  سرقت لقطعت يدها  . 
فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق ، كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر ، فتأمله ، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 
وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر  ، وحكم أن من أصاب منه شيئا  [ ص: 47 ] بفمه وهو محتاج ، فلا شيء عليه ، ومن خرج منه بشيء ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا في جرينه هو بيدره ، فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن ، فهذا قضاؤه الفصل ، وحكمه العدل . 
وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها  بثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن . 
وقضى بقطع سارق رداء  صفوان بن أمية  ، وهو نائم عليه في المسجد . فأراد صفوان  أن يهبه إياه ، أو يبيعه منه ، فقال : " هلا كان قبل أن تأتيني به "  . 
وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد . 
ودرأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس   . وقال : " مال الله سرق بعضه بعضا  " رواه  ابن ماجه   . 
ورفع إليه سارق ، فاعترف ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له :  " ما إخاله  [ ص: 48 ] سرق "؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع  . 
ورفع إليه آخر فقال : " ما إخاله سرق " ؟ فقال : بلى ، فقال : " اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به " ، فقطع ، ثم أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : " تب إلى الله " ، فقال : تبت إلى الله ، فقال : " تاب الله عليك  " . 
وفي  الترمذي  عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عنقه . قال : حديث حسن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					