فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر
حكم يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
[ ص: 62 ] وحكم بقتل ابني أبي الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه : على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من أموالهم ، فكتموا وغيبوا ، وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به ، وقد تقدم ذلك مستوفى في غزوة خيبر .
وكانت لأهل الحديبية خاصة ، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله ، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه .


