ثم شرع في الكلام على وبدأ بالأول فقال ( وضم الربح ) وهو كما قال نماء العين وهو ثلاثة أنواع ربح وغلة وفائدة ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية ( لأصله ) أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم زكي حينئذ ولما كانت غلة المكتري للتجارة [ ص: 462 ] ربحا حكما فتضم لأصله لا فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله ( كغلة ) شيء ( مكترى للتجارة ) فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من نصاب فمن فإن تم النصاب بالربح بعد الحول فالحول المحرم واحترز بمكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها ثم بالغ على ضم الربح لأصله بقوله ( ولو ) كان الربح ( ربح دين ) كأن يتسلف عشرين دينارا واتجر فيها أو اشترى سلعة بعشرين في ذمته ( لا عوض له ) أي للدين ( عنده ) فباعها بخمسين بعد حول فإنه يزكي لثلاثين من يوم السلف أو الشراء وأولى إن كان عنده عوض ويزكي الخمسين ( و ) ضم الربح ( لمنفق ) اسم مفعول صفة لمال محذوف ( بعد ) تمام ( حوله ) أي حول المال المنفق ( مع أصله ) متعلق بتمام المقدر لا بحوله لجموده أي أصل الربح المقدر ( وقت ) تقرر ( الشراء ) ومتى كان الإنفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء ولو عبر ببعد لكان أوضح فبعد ووقت متعلقان بمنفق أي ضم الربح لمال أنفق بعد حوله أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها مثاله أن يكون عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاه في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب . عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر