( وحول ) ما دون النصاب المقتضى من الدين ( المتم ) بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء آخر ( من ) وقت ( التمام ) ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية ( لا إن نقص ) المقبوض عن النصاب ( بعد الوجوب ) أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكى كل على حوله فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب باتفاق أو غيره ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما ( ثم ) بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف ( زكى المقبوض ) بعد ( وإن قل ) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله .


