[ ص: 476 ] ( و ) ( و ) العبد المشترى للتجارة ( المكاتب يعجز كغيره ) من عروض التجارة لأن عجزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانيا بخلاف رجوعها إليه بإقالة فهي على القنية حتى ينوي بها التجارة ( وانتقل ) العرض ( المدار للاحتكار ) بالنية ( وهما ) أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما ( للقنية بالنية لا العكس ) أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية ( ولو كان ) اشتراه ( أولا للتجارة ) ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية لأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه والأصل في العروض القنية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه قوله لا العكس وهو ما إذا نوى بعرض القنية الإدارة أو الاحتكار ولا ترجع للصورة الأولى لعدم صحتها كما هو ظاهر . العرض ( المرتجع ) لمالكه ( من مفلس ) اشتراه كغيره من العروض في التقويم