( وإن اجتمع ) عند شخص ( إدارة ) في عرض ( واحتكار ) في آخر ( وتساويا أو احتكر الأكثر ) وأدار الأقل    ( فكل على حكمه ) فيهما يزكي المدار كل عام  [ ص: 477 ] والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم ( وإلا ) إن أدار الأكثر ( فالجميع للإدارة ) ويبطل حكم الاحتكار ( ولا تقوم الأواني ) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع ، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها ( وفي تقويم الكافر ) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه ( لحول من إسلامه  أو استقباله بالثمن ) إن بلغ نصابا حولا من قبضه ( قولان ) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					