( وإن فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لأن هبة الدين منشئ لملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة ( أو ) وهب الدين ) الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب ( ولم يحل ) بكسر الحاء وتشديد اللام ( حوله ) عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول وهذا تصريح بمفهوم قوله أو عرض حل حوله لا تكرار فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وأفرد لأن العطف بأو ( أو وهب لمالك النصاب المدين ( ما ) أي شيء ( يجعل ) الدين ( فيه ) أي في مقابلته فاعل مر ( فلا زكاة ) عليه لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع فقوله فلا زكاة محذوف من الأولين لدلالة الثالثة عليه وما مشى عليه مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين ) كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها ( حول ) المصنف في الأخير هو المعتمد [ ص: 485 ] خلافا لما رجحه على الأجهوري من أنه تجب زكاة العشرين بمرور الحول الأول لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول .