( و ) سابعها بأن يعمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الأول ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كذا قيل إلا أنهم استظهروا ما ( رد مسح رأسه ) وإن لم يكن عليه شعر للزرقاني من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف ومحل كون الرد سنة ما بقي بيده بلل من المسح الواجب [ ص: 99 ] وإلا لم يسن فإن بقي ما يكفي بعض الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط