( وفي بفتح النون وسكون المهملة وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية ( الخمس ) مطلقا وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا ندرته ) أي معدن العين فيه الخمس ( وهو ) أي الركاز ( دفن ) بكسر فسكون أي مدفون ( جاهلي ) أي غير مسلم وذمي والمراد ماله ولو لم يكن مدفونا [ ص: 490 ] ( وإن بشك ) في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست ( أو ) وإن ( قل ) كل من الندرة والركاز عن نصاب ( أو عرضا ) كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز ( أو وجده ) أي ما ذكر من الندرة والركاز ( عبد أو كافر ) أو صبي أو مدين ( إلا لكبير نفقة ) حيث لم يعمل بنفسه ( أو ) كبير ( عمل ) بنفسه أو عبيده ( في تخليصه ) أي إخراجه من الأرض وفي نسخة تحصيله وهو أظهر ( فقط ) راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس والراجح أنها تخرجه أيضا فيزكى ( فالزكاة ) ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد ( وكره ( كالركاز ) لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح ( والطلب ) للدنيا ( فيه ) كالعلة لما قبله ويخمس ما وجد فيه ( وباقيه ) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة ( لمالك الأرض ) بإحياء لا بشراء فللبائع على الأصوب [ ص: 491 ] وجده هو أو غيره ( ولو ) كان المالك لها ( جيشا ) افتتحها عنوة لأنها تصير وقفا عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين أو هذا مبني على الضعيف وهو أن الأرض تقسم كالغنيمة وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه حكم المعدن ( وإلا ) تكن الأرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب ( فلواجده ) أي الباقي ثم عطف على قوله إلا لكبير نفقة قوله ( وإلا حفر قبره ) أي الجاهلي ( فلهم ) بلا تخميس ولو دفنه غيرهم ( إلا أن يجده رب دار ) منهم ( بها ) أي بداره أو يجده غيره بها ( فله ) أي فلمالكها دونهم فإن كان دخيلا فيهم فلهم لا له [ ص: 492 ] فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن دفن ) أرض ( المصالحين ) يجده ولو غيرهم