الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3262_26091 ( وهل يمنع إعطاء زوجة ) زكاتها ( زوجا ) لعودها عليها في النفقة ( أو يكره تأويلان ) ، وأما عكسه فيمنع قطعا ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز
( قوله تأويلان ) لفظ المدونة nindex.php?page=treesubj&link=3262_26091ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها فاختلف الأشياخ في ذلك فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها وحملها nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وجماعة على الكراهة ، وهو الراجح ( قوله ومحل المنع ) أي في مسألة المصنف وفي عكسها ما لم إلخ وقوله وإلا جاز أي اتفاقا ومثل ذلك إعطاء الولد لوالده حيث تجب نفقته عليه وعكسه ليدفعه ففي دينه فإنه جائز أيضا كما في عبق