( وجاز من غير أولوية لأحدهما على الآخر وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب ، وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة ( بصرف وقته ) أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة ( مطلقا ) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا ( بقيمة السكة ) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك ; لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار وإليه أشار بقوله ( ولو في نوع ) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقت [ ص: 500 ] يتضمن السكة فلو قال وبقيمة السكة بحرف العطف كان أبين ، وأما من وجب عليه مثقال غير مسكوك كمن عنده أربعون مثقالا من تبر فأراد أن يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن ولا يجوز أن يخرج دينارا وزنه أقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة . إخراج ذهب عن ورق وعكسه )
والحاصل أن من أخرج عن المسكوك مسكوكا أو عن غير المسكوك غير مسكوك فالأمر ظاهر وإلا فإن كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته ، وإن كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء ( لا ) بقيمة ( صياغة فيه ) أي في النوع الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين فإنه يخرج عن الأربعين ويلغي الزائد ( وفي ) إلغاء قيمة الصياغة في ( غيره ) أي غير النوع كإخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد ، وهو الراجح وعدم إلغائه ( أن يعتبر ) قيمتها مع الوزن ( تردد )