الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ووجب ) على المزكي ( نيتها ) أي nindex.php?page=treesubj&link=3127_3123_3122نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني : يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير ، وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=3123_3122ووجب على المزكي ) أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتها بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره ولو نوى زكاة ماله أو مال محجوره أجزأه كما قال سند والنية الحكيمة كافية فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل ما يفعل لأجاب أن هذا زكاة مال أجزأه إن قلت إذا كانت النية الحكمية كافية فما المحترز عنه بقوله ووجب نيتها قلت المحترز عنه ما لو كانت عادته يعطي زيدا كل سنة دينارا مثلا فلما أعطاه له نوى بعد الدفع الزكاة كذا قرر شيخنا ( قوله عند عزلها أو دفعها لمستحقها ) هكذا نقله ح عن سند ، وهو أنه إذا نوى عند عزلها كفاه عن النية عند دفعها ، وإن لم ينو عند عزلها وجبت النية عند دفعها قال بعض الشيوخ : ويفهم من كلام سند أنه لا يشترط إعلام المدفوع له أنها زكاة ، وهو ظاهر ا هـ بن بل ذكر بعضهم أنه لا يشترط علم المدفوع له أنها زكاة لا من المزكي ولا من غيره ، وهو المعتمد ( قوله فإن لم ينو ) أي لا عند عزلها ولا عند دفعها وإنما نوى بعده أو قبلهما لم تجزه ومن هنا يعلم أنه إذا نوى رب مال بما يسرق منه الزكاة لم تفده هذه النية ; لأن شرطها أن تكون عند عزلها أو دفعها