( و ) أخذت من الممتنع من أدائها ( كرها ) بضم الكاف وفتحها ( وإن بقتال ) وأجزأت نية الإمام على الصحيح بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية ( وأدب ) الممتنع ( ودفعت ) وجوبا ( للإمام العدل ) في صرفها وأخذها ، وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل ( وإن ) كانت ( عينا ) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق ( وإن غر عبد بحرية ) فدفعت له فظهر رقه ( فجناية ) في رقبته إن لم توجد معه [ ص: 504 ] ( على الأرجح ) فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها إن عتق يوما ما


