الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) أخذت من الممتنع من أدائها ( كرها ) بضم الكاف وفتحها ( وإن بقتال ) وأجزأت نية الإمام على الصحيح بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية ( وأدب ) الممتنع ( ودفعت ) وجوبا ( للإمام العدل ) في صرفها وأخذها ، وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل ( وإن ) كانت ( عينا ) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق ( وإن غر عبد بحرية ) فدفعت له فظهر رقه ( فجناية ) في رقبته إن لم توجد معه [ ص: 504 ] ( على الأرجح ) فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها إن عتق يوما ما

التالي السابق


( قوله وأخذت من الممتنع ) أي إذا كان له مال ظاهر فإن كان ليس له مال ظاهر وكان معروفا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله فإن ظهر بعض واتهم في إخفاء غيره فقال مالك يصدق ولا يحلف أنه ما أخفى ، وإن اتهم وأخطأ من يحلف الناس ( قوله بضم الكاف وفتحها ) وعلى كل حال هو اسم مصدر بمعنى إكراه ( قوله ، وإن بقتال ) أي ولا يقصد قتله فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل به ، وإن قتله أحد كان هدرا ( قوله وأجزأت نية الإمام ) أي الآخذ لها كرها ( قوله وأدب الممتنع ) أي من أدائها بعد أخذها منه كرها من غير قتال وإلا كفى في الأدب ولو قال المصنف أو أدب بأو كان أظهر ( قوله ، وإن كان جائرا في غيرهما ) [ ص: 504 ] هذا يقتضي أن الدفع له حيث جاز في غير الصرف والأخذ واجب كدفعها للعدل وليس كذلك بل مكروه كما في ح والتوضيح ( قوله على الأرجح ) مقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من عند نفسه فيكون الأولى لو عبر بالفعل ثم رأيت لفظ ابن يونس ونصه قيل فإن غر عبد فقال إني حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية ; لأنه غره أو يكون في ذمته ; لأن هذا متطوع بالدفع ابن يونس والصواب أنه جناية إلخ وبهذا يظهر صحة تعبيره بالاسم دون الفعل ا هـ بن ( قوله بين فدائه ) أي بقدر ما أخذه من الزكاة




الخدمات العلمية