( و ) جاز ( دفع صاع ) واحد ( لمساكين و ) جاز دفع ( آصع ) متعددة ( لواحد ) ، وإن كان الأولى دفع الصاع لواحد ( و ) جاز إخراجه ( من قوته الأدون ) أي من قوت أهل البلد لعدم قدرته على قوت أهل البلد ولذا قال ( إلا ) أن يقتات الأدون ( لشح ) فلا يجوز ولا يجزيه وكذا لو اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتاتون القمح


