ثم شرع في بيان فضائله فقال ( وفضائله ) أي مستحباته ( موضع طاهر ) أي وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه ( وقلة الماء ) يعني تقليله إذ لا تكليف إلا بفعل [ ص: 101 ] ( بلا حد ) في التقليل ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه ( كالغسل ) ، فإنه يندب فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد ( وتيمن أعضاء ) بأن إيقاعه في موضع طاهر بالفعل ( و ) يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى ( إن فتح ) فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه لا كإبريق ، فإنه يجعله على اليسار إلا الأعسر فبالعكس تيمن ( إناء ) أي جعله على جهة اليمين وكذا بقية الأعضاء يندب البدء بمقدمها ( وبدء بمقدم رأسه ) في المسح ( وشفع غسله ) أي الوضوء أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة ( وتثليثه ) أي الغسل وهو المعتمد ( أو المطلوب ) فيهما ( الإنقاء ) من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف محله [ ص: 102 ] في غير النقيتين أما هما فكسائر الأعضاء اتفاقا وهذا يفهم من قوله الإنقاء ( وهل تكره ) الغسلة ( الرابعة ) وهو المعتمد ولو قال الزائدة لشمل غير الرابعة لأن فيها الخلاف أيضا ( أو تمنع خلاف ) محله إن لم يفعلها لتبرد أو تدف أو تنظيف وإلا جاز وحذف خلاف من الأول لدلالة هذا عليه ولو عبر في هذا بتردد لكان أنسب باصطلاحه ( وهل الرجلان كذلك ) أي مثل بقية الأعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث