( وفي تلفيق ) شهادة ( شاهد ) شهد بالرؤية ( أوله ) لم يثبت به الصوم ( ولآخر ) شهد برؤية شوال ( آخره ) وعدم تلفيقه ، وهو الراجح فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول ولا يلفق شاهد إلخ وفائدة أنه لو كان بين الأول والثاني ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول ولم يجز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما ثلاثون حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول وأولى لو كان بينهما تسعة وعشرون التلفيق