، وإن علم دخوله ) وطنه ( بعد الفجر ) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ ( ( و ) ندب ( صوم ) لرمضان ( بسفر عرفة ) ، وهو التاسع من ذي الحجة ، وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة ( إن لم يحج ) وكره لحاج صومهما للتقوي على الوقوف والدعاء ( وعشر ذي الحجة ) عطف عام على خاص في تسميتها عشرا [ ص: 516 ] تغليب أو من باب إطلاق اسم على الجزء واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا ( وعاشوراء وتاسوعاء ) بالمد فيهما وقدم عاشوراء ; لأنه أفضل من تاسوعاء ; لأنه يكفر سنة وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف وصوم