بكسر الراء والطاء أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية ; لأن من عليه القضاء لا فدية عليه [ ص: 517 ] ( و ) ندب ( فدية ) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم ( لهرم وعطش ) وكان ( و ) ندب ( صوم ثلاثة ) من الأيام ( من كل شهر ) يصوم أول يومه وحادي عشرة وحادي عشريه ( وكره كونها ) أي الثلاثة الأيام ( البيض ) أي أيام الليالي البيض ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاده وجوبها وفرارا من التحديد وهذا إذا قصد صومها بعينها ، وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة ( كستة من شوال ) فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها مالك