فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما أيضا فالعقل شرط فيهما ولما كان في قضائهما تفصيل أفاده بقوله ( وإن جن ) والأولى التفريع بالفاء يوما وأياما أو سنة أو سنين قليلة بل ( ولو ) جن ( سنين كثيرة ) فالقضاء أي بأمر جديد فلا ينافي أن العقل شرط وجوب كالصحة ( أو أغمي يوما ) من فجره لغروبه ( أو جله ) ولو سلم أوله ( أو أقله ) والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصف ( ولم يسلم أوله ) بل كان وقت النية مغمى عليه ( فالقضاء ) واجب في الأربعة الأحوال بل هي في التحقيق خمسة ( لا إن سلم ) من الإغماء أوله بأن كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها ( ولو ) أغمي عليه بعد ذلك ( نصفه ) أي اليوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها ، وإن لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء على التحقيق ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر أن يبيت النية أوله والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال ، وهو ظاهر ; لأنه لا يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم خلافا بالنوم لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم ( و ) صحته ( بعقل )