فإن استدعاه فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شيء ولو غلبة ، وإن خرج منه قهرا فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيء فالقضاء فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضا ( و ) بترك إخراج ( قيء ) والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام ، وأما هو فلا يضر ولو ابتلعه عمدا ( أو غيره ) أي غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي ( على المختار ) عند ( و ) صحته بترك ( إيصال متحلل ) أي مائع من منفذ عال أو سافل اللخمي [ ص: 524 ] ( لمعدة ) متعلق بإيصال ، وهي من الآدمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش للبهيمة ( بحقنة بمائع ) أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن وقوله ( أو حلق ) معطوف على معدة أي ترك وصول المتحلل أو غيره لحلق ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل ولما أطلق في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه فعلم أن وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقا أو من منفذ أسفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق كذلك مفطر هذا إذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم بل ( وإن ) وصل له ( من أنف وأذن وعين ) كالكحل نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كأن اكتحل ليلا وهبط للحلق نهارا أو وضع دواء أو دهنا في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا وأشعر كلامه بأن ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه فلو قال المصنف ووصول مائع لحلق ، وإن من غير فم أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم على المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والإيضاح [ ص: 525 ] بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء ومنه الدخان الذي يشرب أي يمص بالقصب ونحوه فإنه يصل للحلق بل للجوف بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يفطر ( و ) بترك إيصال ( بخور ) أي طرح ما ذكر فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه ( مطلقا ) أي سواء كان القيء لعلة أو امتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أو سهوا فإنه يفطر وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة ( أو ) وصول أي وبترك وصول شيء ( غالب ) سبقه لحلقه ( من ) أثر ماء ( مضمضة ) أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش ( أو ) غالب من رطوبة ( سواك ) مجتمع في فيه بأن لم يمكن طرحه في الفرض خاصة ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك ( و ) بترك إيصال ( قيء ) أو قلس ( وبلغم أمكن طرحه )