الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) تعمد ( منيا ) أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة بل ( وإن بإدامة فكر ) أو نظر وكان عادته الإنزال ولو في بعض الأحيان من إدامتها فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما لكنه خالف عادته وأنزل فقولان في لزوم الكفارة وعدمه واختار اللخمي الثاني وإليه أشار بقوله ( إلا أن يخالف عادته ) فلا كفارة ( على المختار ) فإن لم يدمها فلا كفارة قطعا فقوله إلا أن يخالف إلخ راجع للمبالغ عليه ومثله النظر ، وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة ، وإن خالف عادته على المعتمد ، وإن لم يستدم واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره المصنف في الأخيرين لذلك نعم اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي فكان عليه أن يقول على الأصح مثلا ( وإن أمنى بتعمد نظرة ) واحدة ( فتأويلان ) الراجح منهما عدم الكفارة ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الإمناء بمجرد النظر [ ص: 530 ] وإلا فلا كفارة اتفاقا

التالي السابق


( قوله وكان عادته الإنزال ) أي بالفكر والنظر المستدامين ( قوله فإن لم يدمهما ) أي الفكر والنظر بل أمنى بمجرد الفكر أو النظر فلا كفارة قطعا والحاصل أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما فلا كفارة قطعا ، وإن استدامهما حتى أنزل فإن كانت عادته الإنزال بهما عند الاستدامة فالكفارة قطعا ، وإن كانت عادته عدم الإنزال بهما عند الاستدامة فخالف عادته وأمنى فقولان هذا محصل كلام الشارح ( قوله راجع للمبالغ عليه ) أي ، وهو الفكر المستدام .

( قوله ، وأما قبل المبالغة ) أي ، وهو خروج المني بالقبلة أو المباشرة وقوله وإن خالف عادته أي بأن كانت عادته عدم الإنزال بهما فخالف عادته وأمنى ( قوله ، وإن خالف عادته على المعتمد ) كذا قال الشارح تبعا لعبق قال بن انظر من أين أتى له ذلك الاعتماد ، وقد يقال أتى له ذلك من كونه ظاهر قول ابن القاسم في المدونة كما ستراه واعلم أن في مقدمات الجماع إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح وابن عرفة عن البيان الأول لمالك في المدونة ، وهو القضاء والكفارة والثاني لأشهب القضاء فقط والثالث لابن القاسم في المدونة القضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين ا هـ قال طفى ولم يعرج ابن رشد على موافقة العادة ولا على مخالفتها وإنما ذكر ذلك اللخمي فإنه بعد أن حكى الخلاف المتقدم قال والذي يجب أن ينظر إلى عادته فمن عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر وإن كانت عادته السلامة لم يكفر ا هـ ثم قاله طفى فالمؤلف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة كما علمت ثم أشار لاختيار اللخمي ، وهو جار في جميع المقدمات نعم اللخمي في اختياره لم ينظر للمتابعة ولا لعدمها ، وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر المؤلف بل نسج على منوال اللخمي فإنه ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة في النظر ثم أعقبه بذكر اختياره الراجح لمقدمات الجماع وليس اختياره خاصا بالقبلة والمباشرة كما قيل بل ذكرهما على سبيل المثال لا التخصيص كما ترى فتأمل ا هـ وبه تعلم أن تخصيص الشارح الاستثناء بما بعد المبالغة وقوله إن اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر بل غيرهما أحرى بذلك ا هـ كلام بن وقال شيخنا العدوي : الحق أن الاستثناء راجع لما قبل المبالغة ، وهو إخراج المني بالقبلة والمباشرة ولما بعدها ، وهو إخراجه بإدامة الفكر وأن كلام اللخمي ضعيف بالنسبة لما قبل المبالغة وأن المعتمد أن إخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة ، وإن خالف عادته ، وإن لم يستدم كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا للخمي ( قوله جريانه في الفكر والنظر بالأولى ) أي ; لأنهما أضعف من القبلة والمباشرة وما كان قيدا في الأقوى فهو قيد في الأضعف بطريق الأولى هذا وقد علمت أن هذا الاعتراض لا ورود له ; لأن اختيار اللخمي عام في جميع المقدمات وإنما ذكر القبلة والمباشرة على سبيل التمثيل ( قوله بأن القيد لابن عبد السلام ) قد علمت أن القيد للخمي فلا اعتراض على المصنف نعم يعترض عليه من حيث التعبير بقوله على المختار بصيغة الاسم بأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه فالأولى أن يعبر بالفعل وأجيب بأنه لما لم يخرج به عن إطلاق أشهب القضاء فقط وإطلاق الإمام الكفارة صار كأنه اختيار من الخلاف فتدبر ( قوله ، وإن أمنى إلخ ) قد علمت أن قول ابن القاسم في المدونة سقوط الكفارة إذا أنزل عن فكر أو نظر غير مستدامين وقال القابسي يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدا فحمله عبد الحق على الوفاق فحمل ما في المدونة على ما إذا لم يتعمد النظر وحمله ابن يونس على الخلاف وإلى التأويلين أشار المصنف بقوله ، وإن أمنى إلخ فالتأويلان بالوفاق والخلاف لا بلزوم الكفارة وعدمها كما فهمه الشارح وقد يقال المعنى ، وإن أمنى بتعمد نظره فتأويلان أي قيل عليه الكفارة بناء على أن كلام القابسي وفاق للمدونة وأنها محمولة على من لم يتعمد الفطر وقيل لا كفارة بناء على أنه [ ص: 530 ] خلاف كما عند ابن يونس والمعول عليه ظاهرها ( قوله وإلا فلا كفارة ) أي وإلا بأن خالف عادته كما لو كانت عادته عدم الإمناء فنظر نظرة فأمنى فلا كفارة




الخدمات العلمية