ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال أراد بالجواز الإذن المقابل للحرمة ; لأن بعض ما ذكره جائز مستوى الطرفين كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتضى شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي ( وجاز ) للصائم خلافا لمن قال يكره بعد الزوال ندب ( سواك ) أي استياك ( كل النهار ) ( و ) جاز له ( مضمضة لعطش ) ونحوه كحر بمعنى خلاف الأولى ويكره لغير موجب ; لأن فيه تغريرا ( وإصباح بجنابة ) فقط ) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب ; لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين ( وصوم دهر ) بمعنى يندب ( و ) صوم يوم ( جمعة