أو تماديه ) بأن يتأخر البرء وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح ( و ) جاز الفطر ( بمرض خاف ) أي ظن لقول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج ( زيادته كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس ، وأما ( ووجب ) الفطر لمريض وصحيح ( إن خاف ) على نفسه بصومه ( هلاكا أو شديد أذى ) أيضا الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح