( و ) وجب ( القضاء بالعدد ) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين صام يوما آخر ( بزمن أبيح صومه ) فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر ; لأنه مباح أخرجه بقوله ( غير رمضان ) فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره [ ص: 537 ] ( و ) وجب ( إتمامه ) أي القضاء ( إن ذكر قضاءه ) أي الصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه بوجه فإن أفطر وجب قضاؤه ( وفي وجوب قضاء القضاء ) على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما عن الأصل ويوما عن القضاء وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الأصل فقط ; لأنه الواجب أصالة ، وهو الأرجح ( خلاف ) فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا


