( و ) وجب ( القضاء بالعدد ) فمن صام يوما آخر ( بزمن أبيح صومه ) فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر ; لأنه مباح أخرجه بقوله ( غير رمضان ) أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين إذ لا يقبل غيره [ ص: 537 ] فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه أي الصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه بوجه فإن أفطر وجب قضاؤه ( وفي وجوب ( و ) وجب ( إتمامه ) أي القضاء ( إن ذكر قضاءه ) في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما عن الأصل ويوما عن القضاء وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الأصل فقط ; لأنه الواجب أصالة ، وهو الأرجح ( خلاف ) فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا قضاء القضاء ) على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر