أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر المثل ( عن كل يوم ) متعلق بإطعام وكذا قوله ( لمسكين ) فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحد فإن كان من عامين جاز [ ص: 538 ] ( ولا يعتد بالزائد ) على مد يدفع لمسكين وينبغي نزعه منه إن بقي ومحل إطعام المفرط ( إن أمكن قضاؤه بشعبان ) بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان ، وهو غير معذور ( لا إن اتصل مرضه ) الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا ( و ) وجب ( إطعام ) قدر ( مده عليه الصلاة والسلام لمفرط ) أي على مفرط ( في قضاء رمضان لمثله ) فلا إطعام عليه فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان ( مع القضاء ) في العام الثاني أي يندب الإطعام أي إخراج المد مع كل يوم يقضيه ( أو بعده ) أي بعد مضي كل يوم أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الأمداد فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان