( و ) وجب ( ابتداء سنة ) أي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها وليس المراد الشروع من حين النذر أو الحنث خلافا لما يوهمه كلامه فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن ( وقضى ما لا يصح صومه ) منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان ( في ) ( إلا أن يسميها ) كسنة ثمانين ، وهو في أثنائها ( أو يقول هذه ) السنة ، وهو في أثنائها ( وينوي باقيها ) في الثانية فقط والواو للحال وفي بعض النسخ أو ينوي بأو ويتعين أن تكون بمعنى الواو ( فهو ) أي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر ( ولا يلزمه القضاء ) أي قوله لله علي صوم ( سنة ) أو حلفه بها وحنث في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم ( بخلاف فطره لسفر ) أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه قضاؤه قضاء ما لا يصح صومه