( وصحته لمسلم مميز ) فلا يصح من كافر وغير مميز  [ ص: 542 ]   ( بمطلق صوم )  أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو أطلق كتطوع فلا يصح من مفطر ولو لعذر فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه ( ولو ) كان الاعتكاف ( نذرا )  فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه بل يجوز فعله في رمضان وغيره على المشهور ( و ) بمطلق ( مسجد ) مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة ( إلا لمن فرضه الجمعة ) من ذكر حر مقيم بلا عذر ، وإن لم تنعقد به ( و ) الحال أنها ( تجب به ) أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء كنذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس ( فالجامع ) هو المتعين ( مما ) أي في كل مكان ( تصح فيه الجمعة ) اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه فلا يصح برحبته وطرقه المتصلة ( وإلا ) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة    ( خرج ) لها وجوبا 
     	
		
				
						
						
