( و ) وهو اللهم غفرانك الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ( و ) ندب ( ذكر ورد ) في السنة ( بعده ) أي بعد الفراغ من قضاء الحاجة والاستنجاء والخروج من المحل وفي رواية زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم والخبث بضم الباء وروي سكونها جمع خبيث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة إناثهم ( فإن ) ذكر ورد ( قبله ) وهو باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ( ففيه ) أي فإنه يذكره ندبا في المحل نفسه ( إن لم يعد ) لقضاء الحاجة بأن كان في الفضاء ما لم يجلس لقضائها وقيل ما لم يخرج من الحدث وإلا فلا ذكر ومفهومه أنه لو أعد كالمرحاض لم يندب فيه وهو صادق بالجواز وليس بمراد بل المراد المنح أي الكراهة تعظيما لذكر الله وهذا إذا دخل بجميع بدنه وكذا برجل واحدة وإن لم يعتمد عليها فيما ظهر لهم ( و ) ( فات ) الذكر القبلي بأن نسي حتى دخل فيطلب الكلام ندبا كطلب ما يزيل به الأذى أو وجوبا كإنقاذ أعمى وتخليص مال له بال ( و ) ندب ( سكوت ) حين قضائها ومتعلقه الاستنجاء ( إلا لمهم ) بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته بشجر أو صخرة ونحو ذلك ندب ( بالفضاء تستر ) عن أعين الناس ( واتقاء جحر ) مستدير أو مستطيل لئلا يخرج منه ما يؤذيه أو لأنه مسكن الجن [ ص: 107 ] ( و ) ( وبعد ) عن أعين الناس حتى لا يسمع ما يخرج منه لئلا يتطاير عليه ما ينجسه ( و ) اتقاء مهب ( ريح ) ولو ساكنة لئلا يؤذي الناس بذلك ( و ) اتقاء ( مورد ) للماء هو أعم مما قبله ولا حاجة لزيادة ( وشط ) لأن المورد يغني عنه إذ المراد به ما أمكن الورود منه لا ما اعتيد ( و ) اتقاء ( طريق ) ومثله مجلسهم بشمس وقمر ( و ) اتقاء ( صلب ) بضم الصاد وفتح اللام مشددة أو سكونها وبفتحهما كسكر وقفل وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام كذا قيل الموضع الشديد أي صلب نجس جلوسا وقياما ، وأما الصلب الطاهر فيتأكد الجلوس به كما تقدم اتقاء ( ظل ) شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل ( وبكنيف ) أي عند إرادة دخوله ( نحى ) أي بعد ( ذكر الله ) ندبا في غير القرآن كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا أو خاف عليه الضياع وإلا جاز ، ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث أو حينه أو بعده وكذا وكره له الذكر باللسان فيجوز ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد يحرم عليه دخوله بمصحف كامل أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا لخوف ضياع [ ص: 108 ] أو ارتياع