( و ) إن ( أتمت ما سبق منه ) أي من الاعتكاف وكذا ما سبق من إحرام على عدة كما إذا اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام واعتكاف فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه ( أو ) ما سبق من ( عدة ) على اعتكاف كما لو طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المضمون ، وأما ما بقي من معين إن بقي من زمنه شيء وإلا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور وأشار لرابعة ، وهي إذا سبقت العدة الإحرام بقوله ( إلا أن تحرم ) وهي بعدة طلاق بل ( وإن ) كانت ملتبسة ( بعدة موت فينفذ ) إحرامها مع إثمها فتخرج له ( وتبطل ) العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية أي حقها في المبيت وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين والإحرام فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان لا يخصان المرأة طلقت أو مات عنها ثم نذرت اعتكافا