الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لزم إتيان ( المساجد الثلاثة فقط ) ( لناذر عكوف ) أو صوم أو صلاة ( بها ) أي فيها ( وإلا ) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر وجامع عمرو ( فبموضعه ) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا .

والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه ، وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان

التالي السابق


( قوله ولزم إتيان المساجد الثلاثة ) ظاهره ولو كان الموضع الذي هو فيه أفضل كمن بالمدينة نذر الاعتكاف مثلا ببيت المقدس أو مكة وبه قيل وقيل إنه لا يأتي من الفاضل للمفضول ويأتي من المفضول للفاضل وسيأتي القولان في باب النذر والراجح منهما الثاني .

( قوله أن من نذر شيئا من الثلاثة ) أي وهي الصلاة والصوم والاعتكاف وقوله لزمه الذهاب إليه أي وفعل ما نذره فيه وهل مطلقا أو إلا أن يكون محل الناذر أفضل وإلا فعله فيه قولان وقوله كساحل أي كما يلزمه الإتيان لساحل ( قوله وإلا فقولان ) أي وإلا يكن بعيدا بل كان قريبا ، وهو ما لا يحتاج لشد راحلة فقولان في فعل المنذور بموضع النذر أو بالمحل الذي نذر الفعل فيه وهذا إذا كان المنذور صلاة أو اعتكافا ، وأما إن كان صوما فهل كذلك ، وهو ما قاله بعضهم أو يفعل الصوم بموضعه من غير خلاف ; لأنه لا ارتباط للصوم بالمكان وهذا هو المتبادر من كلام ح




الخدمات العلمية