( بها ) أي فيها ( وإلا ) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها ( و ) لزم إتيان ( المساجد الثلاثة فقط ) ( لناذر عكوف ) أو صوم أو صلاة كالأزهر وجامع عمرو ( فبموضعه ) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا .
والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه ، وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان