إذا لم يكن له غيره [ ص: 550 ] وإلا كره ( وندب ) له ( إعداد ثوب ) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه ( و ) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة ( انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه ) وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لإيصال عبادة بعبادة فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب ، وهو الراجح فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر ( و ) ندب ( مكثه ) في المسجد ( ليلة العيد ) إذا اتصل اعتكافه بها