الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة ( انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه ) إذا لم يكن له غيره [ ص: 550 ] وإلا كره ( وندب ) له ( إعداد ثوب ) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه ( و ) ندب ( مكثه ) في المسجد ( ليلة العيد ) إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لإيصال عبادة بعبادة فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب ، وهو الراجح فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر

التالي السابق


( قوله انتظار إلخ ) أي ويجوز له أن يجلس خارج المسجد عند من يغسلها له منتظرا غسلها وتجفيفها ( قوله إذا لم يكن له غيره ) أي ولم يجد من يستنيبه في الجلوس عند الغسال أو عند الثوب إلى أن يجف فالجواز مقيد [ ص: 550 ] بقيدين ( قوله وإلا كره ) أي الانتظار المذكور ولا بطلان فيهما كما في شب ( قوله وندب له إعداد ثوب آخر يلبسه ) أي يأخذه معه لاحتمال أن يصيب الذي عليه نجاسة فيلبسه ( قوله وكان آخر اعتكافه إلخ ) أشعر كلامه هذا أنه لو كان اعتكافه العشر الأول أو الأواسط من رمضان لم يندب له مبيت الليلة التي تلي ذلك العشر ، وهو كذلك فيخرج إذا غربت الشمس آخر أيام اعتكافه قاله تت ( قوله فظاهر المدونة الوجوب ) أي وجوب مكثه في المسجد مفطرا وعليه حرمة الاعتكاف وقيل لا يجب عليه المكث ليلة العيد بل يجوز له أن يخرج بمجرد غروب الشمس آخر يوم من رمضان وعليه حرمة الاعتكاف فتحصل أن الأقسام ثلاثة الأول ما إذا كانت ليلة العيد آخر مدة الاعتكاف والثاني ما إذا كانت ليلة العيد في أثناء المدة والثالث ما إذا كانت ليلة العيد لم تأت في مدة الاعتكاف أصلا




الخدمات العلمية