فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان بضده يندب فيه التياسر وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا ( ويقدم ) ندبا ( يسراه دخولا ) للكنيف ( و ) يقدم ( يمناه خروجا ) منه وذلك ( عكس مسجد ) ( والمنزل ) يقدم ( يمناه بهما ) أي فيهما أي في الدخول والخروج