ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الأول تعميم ظاهر الجسد بالماء [ ص: 133 ] وقد تقدم فلم يحتج إلى إعادته الثاني والثالث النية والموالاة وإليهما الإشارة بقوله درس الواجبات أي الفرائض وهي خمسة راجع لهما أما وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها من حيث إنها أول مفعول وأنه ينوي رفع الحدث أي الأكبر أو استباحة ممنوع أو الفرض ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان حدث بخلاف إخراجه أو نية مطلق الطهارة وفي تقدمها بيسير خلاف وسائر ما مر فيها لا باعتبار الحكم لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء فإنه جرى فيها خلاف وإن لم يذكره ( وواجبه نية وموالاة كالوضوء ) المصنف وأما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف لجريان الخلاف هنا أيضا من الوجوب إن ذكر وقدر والسنة أنه يبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل فوجه الشبه فيهما مختلف .